السلسلة التشريعية لإمارة دبي 2026 · 1 من 3

قانون دبي رقم (2) لسنة 2026 بشأن السلامة العامة

مذكرة قانونية تطبيقية حول النطاق والالتزامات وخطوات الامتثال التشغيلية المطلوبة من كل مالك ومُشغّل ومنظِّم فعاليات ومستورد منتجات في إمارة دبي قبل تاريخ نفاذ القانون في 1 يونيو 2026.

تاريخ النشر: 8 مايو 2026 · مدة القراءة ≈ 8 دقائق · المصدر: الجريدة الرسمية لحكومة دبي، السنة 60، العدد 764 (12 مارس 2026)

1. نظرة عامة

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، بتاريخ 27 فبراير 2026، القانون رقم (2) لسنة 2026 بشأن السلامة العامة في إمارة دبي، الذي نُشر في العدد 764 من الجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس 2026. ويسري القانون اعتباراً من 1 يونيو 2026، ويُلغي الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في حدود ما يتعارض معه.

يُوحِّد القانون — لأول مرة في تشريع واحد — التزامات السلامة العامة المفروضة على مُشغّلي الأماكن العامة ومواقع الترفيه ومواقع الفعاليات العامة والمباني وأحواض السباحة والشواطئ، إلى جانب معايير السلامة المطبَّقة على المنتجات المتداولة في أسواق الإمارة. ويُنشئ القانون الإشراف الأساسي لـمؤسسة البيئة والصحة والسلامة التابعة لبلدية دبي.

2. النطاق المكاني والموضوعي

تطبَّق أحكام القانون بموجب المادة (3/أ) على جميع الأماكن العامة ومواقع الترفيه والفعاليات والمباني الموجودة في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، ومنها مركز دبي المالي العالمي. وهذه نقطة جوهرية: فإدراج المركز المالي والمناطق الحرة، التي تعمل عادة بموجب أُطرها التشريعية المستقلة، يعكس توجُّهاً واضحاً نحو توحيد منظومة السلامة العامة على مستوى الإمارة.

تستثني المادة (3/ب) المطارات والمرافق العسكرية والأمنية والممرات المائية والموانئ والأحواض الجافة ووسائل النقل والمنشآت الصناعية والمهنية، فضلاً عن المباني قيد الإنشاء (باستثناء الأجزاء التي يُسمح للجمهور بالمرور منها).

3. اختصاصات المؤسسة

منحت المادة (5) المؤسسة جملة من الصلاحيات، أبرزها:

4. التزامات المالك: قائمة من 21 بنداً

تُحمِّل المادة (14) المالك — بمفهومه الواسع الذي يشمل المالك الحقيقي والمنتفع ومُزوِّد الخدمة والمشغِّل — واحداً وعشرين التزاماً تشغيلياً. وأهم البنود من الناحية التطبيقية:

  1. الالتزام بكافة متطلبات السلامة العامة المنصوص عليها في القانون والقرارات الصادرة بموجبه؛
  2. الحصول على تصريح من المؤسسة قبل تشغيل أي موقع ترفيهي أو إجراء أي تعديل جوهري عليه؛
  3. تأمين متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة دخولاً وخروجاً؛
  4. إجراء صيانة دورية موثَّقة لجميع المعدات من خلال شركات معتمدة لدى البلدية؛
  5. تعيين مُشرف سلامة عامة مؤهَّل ومعتمَد من المؤسسة؛
  6. إعداد خطة طوارئ مكتوبة تشمل ضبط الحشود والإخلاء والوصول إلى الأماكن الآمنة والإسعافات الأوّلية؛
  7. إخطار المؤسسة بأي حادث أو إصابة خلال المُدد المُحدَّدة في الأدلة المعتمدة؛
  8. إعداد دراسة تقييم مخاطر موثَّقة، يجوز الاستعانة بشركة متخصصة فيها، وتقديمها للمؤسسة عند الطلب.

5. الأحكام القطاعية

5.1 المباني المأهولة (المادة 8)

يجب توفير المصاعد الكهربائية أو السلالم المتحركة، وحواجز الوقاية على السلالم والأسطح والشُرفات، ومعدات الإطفاء وأنظمة مكافحة الحريق ومتطلبات الإخلاء، ومتطلبات الإسعافات الأولية. ويُعيَّن مُشرف سلامة عامة في المباني التي تستوفي الضوابط الصادرة من المدير العام.

5.2 المنازل (المادة 9)

للمرة الأولى، يمدّ القانون التزامات محدَّدة إلى المساكن الخاصة في الإمارة: تركيب أجهزة كاشف الحرائق والاشتراك في نظام الربط الإلكتروني، واتخاذ التدابير اللازمة للحماية من السقوط والمخاطر الكهربائية وأنظمة الطاقة الشمسية، وتوفير تدابير سلامة أحواض السباحة، والالتزام بحدود الضجيج المسموح بها، والاستخدام الآمن لغاز الطبخ المنزلي.

5.3 أحواض السباحة (المادتان 11 و12)

لا يجوز إنشاء أي حوض سباحة في الإمارة — بما في ذلك أحواض الفلل السكنية الخاصة — إلا بعد موافقة المؤسسة على المخططات والتصميم. وتشمل متطلبات أحواض السباحة المشتركة الدائمة الحصول على شهادة إنجاز، والالتزام بالشروط الفنية للتصفية والتدفئة والإنارة والصيانة الدورية، وتعيين مُنقِذ سباحة مؤهل، والفصل بين حوض الكبار وحوض الأطفال، واللوحات الإرشادية باللغتين العربية والإنجليزية.

5.4 الشواطئ (المادة 13)

تجب موافقة البلدية والجهات المعنية على ما يُقام على الشاطئ من أنشطة (بما فيها الرياضات البحرية)، وتجهيز الشاطئ بأبراج المراقبة والمنقذين، ووضع اللوحات الإرشادية بلغتين على الأقل، وتحديد أوقات السباحة المسموح بها، والفصل بين مناطق السباحة ومناطق الرياضات البحرية، والتحقق من نظافة الشاطئ من الزجاج المكسور والأدوات الحادة.

6. الأفعال المحظورة (المادة 16)

تُحظَر — تحت طائلة المسؤولية الشخصية — ثلاث فئات من الأفعال:

7. الإنفاذ والعقوبات

الغرامات. حدَّدت المادة (19) نطاق الغرامة بـ500 إلى 1,000,000 درهم عن كل مخالفة، تُضاعَف عند العَود خلال 12 شهراً بسقف 2,000,000 درهم. وسيصدر بقرار من رئيس المجلس التنفيذي جدول الأفعال المخالِفة والغرامات المقابلة.

التدابير الإدارية. تخوِّل المادة (20) البلدية صلاحية التحفُّظ على المنتجات غير الآمنة لحين فحصها، وإتلاف أو إعادة تصدير المنتجات المخالفة على نفقة المخالف، وسحب المنتجات إلى حين صدور حكم قضائي، وإغلاق الأماكن العامة جزئياً أو كلياً إلى حين إزالة أسباب المخالفة.

تكاليف الإعادة إلى الأصل. تُلزم المادة (21) المخالف بإزالة أسباب المخالفة على نفقته في المُهلة التي تحدّدها المؤسسة، وإلا قامت البلدية بذلك على نفقته مضافاً إليها 25% كمصاريف إدارية.

صفة الضبطية القضائية. تمنح المادة (22) موظفي البلديّة والجهات المعنية صفة الضبطية القضائية لإثبات المخالفات.

التظلُّم. تتيح المادة (23) لكل ذي مصلحة التظلُّم خلال 10 أيام عمل، ويُبتُّ في التظلُّم خلال 30 يوماً من قبل لجنة يُشكِّلها المدير العام، ويكون قرار اللجنة نهائياً.

8. توفيق الأوضاع: ما يجب فعله قبل 1 يونيو 2026

تمنح المادة (30) المخاطَبين بأحكام القانون سنتين كمُهلة لتوفيق الأوضاع من تاريخ نفاذ القانون، قابلة للتمديد لمدة مماثلة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي. وأبرز خمسة مسارات عمل للعملاء الذين يديرون عمليات في دبي:

  1. تدقيق التصاريح. تحديد كل موقع ولعبة ترفيهية وحوض سباحة وموقع فعاليات يستلزم تصريحاً من المؤسسة، وتقديم الطلبات في الوقت المناسب.
  2. مُشرف السلامة العامة. تعيين الشخص المؤهَّل وإلحاقه ببرامج التدريب المعتمدة من المؤسسة.
  3. تقييم المخاطر. تكليف جهة مختصّة بإعداد دراسة تقييم مخاطر مكتوبة لكل موقع.
  4. خطة الطوارئ. صياغة خطة طوارئ للحوادث، وإجراء تمارين محاكاة، وتوعية العاملين بها.
  5. مراجعة المنتجات. بالنسبة للمستوردين والموزعين، مراجعة المنتجات في ضوء المادة (16) ومتطلبات الأدلة الإرشادية الثنائية اللغة، وسحب أو إعادة تصنيف ما يلزم.

9. كيف يمكننا المساعدة

يُقدِّم مكتب نورة المازمي للمحاماة والاستشارات القانونية المشورة لأصحاب المباني والمشغِّلين ومنظِّمي الفعاليات وقطاع الفنادق والترفيه ومستوردي المنتجات الاستهلاكية حول منظومة السلامة العامة في الإمارة. ويشمل عملنا في إطار القانون رقم (2) لسنة 2026 إجراء تدقيق جاهزية التصاريح، وصياغة خطط الطوارئ ودراسات تقييم المخاطر، وتدريب مُشرفي السلامة العامة، والتمثيل القضائي أمام لجان التظلُّم وفي الطعون اللاحقة.

هذه المذكرة لأغراض المعلومة العامة فقط ولا تُشكِّل مشورة قانونية. للحصول على إرشاد متخصِّص، يُرجى التواصل مع فريقنا. © 2026 مكتب نورة المازمي للمحاماة والاستشارات القانونية. النص الرسمي العربي للقانون رقم (2) لسنة 2026 هو المُعتدّ به.

تواصل معنا